الشهيد الثاني

95

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

والأقوى ما اختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص عن الدرهم ، ووجوب تعريف ما زاد كغيره . ( وفي الضمان ) لو تصدق به بعد التعريف وظهر المالك فلم يرض بالصدقة ( خلاف ) منشؤه من ( 1 ) دلالة الخبر السالف على الضمان ، وعموم قوله صلى الله عليه وآله : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 2 ) " ومن ( 3 ) إتلافه مال الغير بغير إذنه ، ومن ( 4 ) كونه أمانة قد دفعها بإذن الشارع فلا يتعقبه الضمان ، ولأصالة ( 5 ) البراءة . والقول بضمان ما يجب تعريفه ( 6 ) أقوى ( ولو أخذه بنية الإنشاد ) والتعريف ( لم يحرم ) وإن كان